قوله ( وإن . فله التسع عند وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته ) . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وعند القاضي : له الثلث . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . قال في الفائق : ويحتمل أن يكون له السدس ، جعلا لهما صنفا . . أبي الخطاب