قوله ( ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يتعين بالقرعة . قال في الرعاية الكبرى : ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت . وإن كان له عبيد ، فماتوا إلا واحدا : تعينت الوصية فيه
فائدة :
لو لم يكن له إلا عبد واحد : صحت . وتعينت فيه . على الصحيح من المذهب . قاله ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم . وقال والمصنف الحارثي : قياس المذهب : بطلان الوصية . ولو : بطلت الوصية . ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط : فكذلك قوله ( تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي ) إما بالقرعة أو باختيار الورثة ، على الخلاف المتقدم . قاله الأصحاب وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن قتلوا في حياته : بطلت . وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قاتله . وقاله في النظم وغيره [ ص: 259 ] فيحمل كلام وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله على ذلك . المصنف