الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية ، فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين ) . بناء على الروايتين المتقدمتين . قاله الشارح ، وابن منجا ، والحارثي . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة ، تقضى منها ديونه . وفي وصيته وجهان . ولو وصى بمعين قدر نصف الدية . فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه . وقيل : لا . وعنه ديته لهم . فلا حق فيها لوصية ولا دين . وقيل : يقضى منها الدين فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية