قوله ( ) . هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح وإن ولدت من زوج ، أو زنا : فحكمه حكمها ابن منجا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح . [ ص: 266 ] وقال ، المصنف والشارح : ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة . قدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في المنور . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال في القاعدة الحادية والعشرين : الولد هل هو كالجزء ، أو كالكسب ؟ والأظهر : أنه كجزء . ثم قال ، مفرعا على ذلك : . فإن قلنا : الولد كسب . فكله لصاحب المنفعة . وإن قلنا : هو جزء ، ففيه وجهان . لو ولدت الموصى ، بمنافعها
أحدهما : أنه بمنزلتها . والثاني : أنه للورثة . لأن الأجزاء لهم دون المنافع .