الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى برقبته لرجل ، وبما عليه لآخر : صح . فإن أدى عتق . وإن عجز : فهو لصاحب الرقبة . وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه ) إذا أدى لصاحب المال ، أو أبرأه منه : عتق وبطلت الوصية . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الشارح : ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ، ويكون الولاء له . لأنه أقامه مقام نفسه . ومال إليه وقواه . فإن عجز : فسخ صاحب الرقبة كتابته . وكان رقيقا له . وبطلت وصية صاحب المال . وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا : فهو له .

التالي السابق


الخدمات العلمية