[ ص: 276 ] قوله ( وإن فله مثله مرتين . وإن وصى له بثلاثة أضعافه : فله ثلاثة أمثاله ) . قال وصى له بضعف نصيب ابنه ، أو بضعفيه : هذا هو الصحيح عندي . واختاره المصنف الشارح ، وصاحب الحاوي الصغير . وقال أصحابنا : ضعفاه ثلاثة أمثاله ، وثلاثة أضعافه : أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .