قوله ( وله متى شاء ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال في القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح عزل نفسه الحارثي ، ونصره . وقيل : له ذلك إن وجد حاكم ، وإلا فلا . ونقله . وقدمه في المحرر ، والنظم . الأثرم
ليس له ذلك بعد موته بحاله ولا قبله ، إذا لم يعلمه بذلك . وعنه ليس له ذلك بعد موته . ذكرها وعنه ابن أبي موسى قاله في الفروع . قال في القواعد : وحكى ابن أبي موسى رواية : ليس له الرد بحال إذا قبلها . ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت . وحكاهما في خلافه صريحا في الحالين . القاضي