قوله ( . وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب : فإنه يقاسمهم كأخ ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب ، من أن الجد لا يسقط الإخوة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع وللجد حال رابع يسقط الجد الإخوة . اختاره وعنه [ ص: 306 ] قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة ابن بطة وأبو حفص البرمكي والآجري ، وذكره ابن الجوزي عن أيضا ، أبي حفص العكبري والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب . وحديث : { زيد } ضعفه أفرضكم الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ابن الجوزي : الآجري من أعيان أعيان أصحابنا قوله ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس : فهو له . وسقط من معه منهم ، إلا في ) . تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة ، وقدره أربعة أسهم من سبعة وعشرين . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : لا ترث الأخت مع الجد فيها . فتسقط ، كما لو كان مكانها . الأكدرية
فائدة :
سميت " أكدرية " لتكديرها أصول رضي الله عنه في الجد ، في الأشهر عنه . وقيل : إن زيد : سأل عنها رجلا اسمه " عبد الملك بن مروان الأكدر " فنسبت إليه وقيل : سميت أكدرية باسم السائل عنها . وقيل . لأن الميتة كان اسمها أكدرة . وقيل : لأن رضي الله عنه : كدر على الأخت ميراثها . وقيل : لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها ، وكثرة اختلافهم . زيدا
فائدة : قوله ( : سميت الخرقاء ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) . فكأن أقوالهم : خرقتها . [ ص: 307 ] وجملة الأقوال فيها : سبعة . ولهذا تسمى المسبعة ، وترجع إلى ستة . ولهذا تسمى المسدسة . واختلف فيها خمسة من الصحابة : وإن لم يكن فيها زوج ، عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد ، رضي الله عنهم ، على خمسة أقوال . ولهذا تسمى المخمسة . وتسمى المربعة . لأن وابن عباس رضي الله عنه جعل للأخت النصف . والباقي بين الجد والأم نصفان . وتصح من أربعة . وتسمى المثلثة ، والعثمانية أيضا لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قسمها على ثلاثة . وتسمى أيضا : الشعبية ، والحجاجية . لأن الحجاج سأل عنها عثمان الشعبي امتحانا . فأصاب . فعفا عنه .
فائدة :
: سميت " المباهلة " لأن لو عدم الجد من الأكدرية رضي الله عنه لما سئل عنها لم يعلمها . وقال " من شاء باهلته " فسميت " المباهلة " لذلك . وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل . ابن عباس