قوله ( فإذا ، فلا شيء للعصبة ، استغرقت الفروض المال : للزوج النصف ، وللأم السدس . وللإخوة من الأم : الثلث . وسقط سائرهم ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل كزوج وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأبوين ، أو لأب حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأم في الثلث . وهو قول في الرعاية . وتسمى " المشركة " و " الحمارية " إذا كان فيها إخوة لأبوين .
فائدة : قوله ( ولو كان مكانهم أخوات لأبوين ، أو لأب : عالت إلى عشرة ) بلا نزاع ( وسميت ) . وتسمى أيضا " ذات الفروخ " لحدوثها في زمن الشريحية . لأن الزوج سأله فأعطاه النصف . فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة . فخرج ، وهو يقول : ما أعطيت النصف ، ولا الثلث . وكان شريح القاضي يقول . إذا رأيتني رأيت حكما جائرا . وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا . لأنك تكتم القضية ، وتشيع الفاحشة شريح
.