الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإذا استغرقت الفروض المال ، فلا شيء للعصبة ، كزوج وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأبوين ، أو لأب : للزوج النصف ، وللأم السدس . وللإخوة من الأم : الثلث . وسقط سائرهم ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأم في الثلث . وهو قول في الرعاية . وتسمى " المشركة " و " الحمارية " إذا كان فيها إخوة لأبوين .

فائدة : قوله ( ولو كان مكانهم أخوات لأبوين ، أو لأب : عالت إلى عشرة ) بلا نزاع ( وسميت ذات الفروخ ) . وتسمى أيضا " الشريحية " لحدوثها في زمن شريح القاضي . لأن الزوج سأله فأعطاه النصف . فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة . فخرج ، وهو يقول : ما أعطيت النصف ، ولا الثلث . وكان شريح يقول . إذا رأيتني رأيت حكما جائرا . وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا . لأنك تكتم القضية ، وتشيع الفاحشة

.

التالي السابق


الخدمات العلمية