[ ص: 321 ] باب المناسخات
فائدة : قوله ( ومعناها : أن ) وهو صحيح . فلو يموت بعض الورثة قبل قسم تركته . فلا بد هنا من السؤال عن الميت الأول . فإن كان رجلا : فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية ، أبو أب . فيرثه في الثانية . وإن كان الميت الأول : أنثى ، فالأب في الأولى جد في الثانية أبو أم . فلا يرث . فتصح في الأولى من أربعة وخمسين . وفي الثانية : من اثني عشر . وتسمى مات شخص وترك أبوين وابنتين . ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من في المسألة لأن " المأمونية " سأل عنها المأمون ، لما أراد أن يوليه القضاء . فقال له : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها . فقال له : كم سنك ؟ ففطن يحيى بن أكثم يحيى لذلك ، وظن أنه استصغره فقال : سن رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن وسن عتاب بن أسيد رضي الله عنه لما ولي مكة . فاستحسن جوابه ، وولاه القضاء
.