قوله ( فإن : دفع إلى كل وارث اليقين ، ووقف الباقي ) . وطريق العمل في ذلك : أن تعمل المسألة على أنه حي ، ثم على أنه ميت . ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى . واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا . وتدفع إلى كل وارث اليقين . ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم . وقيل : تعمل المسألة على تقدير حياته فقط . ولا تقف شيئا سوى نصيبه إن كان يرث . قال في المحرر : وهو أصح عندي . وصححه في الحاوي الصغير ، والفروع . فعلى هذا القول : يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح . [ ص: 338 ] قدمه في الفائق ، والرعايتين . وجزم به مات موروثه في مدة التربص ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وقيل : لا يؤخذ منه ضمين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . قوله ( فإن قدم أخذ نصيبه ) بلا نزاع . وقوله ( وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ) هذا الصحيح . صححه في المحرر ، والنظم .
قال في الفائق : هو قول غير صاحب المغني فيه . وقطع به في الكافي ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . وقدمه في المحرر أيضا ، والحاوي الصغير . وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص . قطع به في المغني . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الفروع . وحكاهما في الشرح روايتين . قال في الفروع : والمعروف وجهان . قلت : لم نر من حكاهما روايتين غيره . فعلى الأول : يقضى منه دين المفقود . بلا نزاع . وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته . وصححه في المحرر ، وغيره . قال في الفائق : يقضى منه تلك الحالة دينه ، وينفق على زوجته ، وغير ذلك انتهى . وعلى الثاني : لا يقضى منه دينه ، ولا ينفق منه على زوجته ، ولا عبده ، ولا بهيمته . جزم به صاحب المحرر ، والتهذيب ، والفصول ، والمستوعب ، والمغني ، وغيرهم . وقال في القاعدة التاسعة والخمسين ، بعد المائة : يقسم ماله بعد انتظاره . وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده ، أو لا تثبت إلا من حين [ ص: 339 ] إباحة أزواجه ، وقسمة ماله ؟ على وجهين . ينبني عليهما : لو مات له في مدة انتظاره من يرثه .
فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟ . ونص رحمه الله : أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره ، معللا بأنه مات وعليه زكاة . وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة . وهو الأظهر . انتهى . قوله ( ولباقي الورثة أن يصطلحوا ) على ما زاد عن نصيبه . فيقتسموه . يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود . ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف أيضا ، إن حجب أحدا ولم يرث ، أو كان أخا لأب : عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين . وهذا كله مفرع على الصحيح من المذهب . أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو أنا نعمل المسألة على تقدير حياته فقط فلا يتأتى هذا . وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة . على الصحيح . فليعاود . الإمام أحمد