الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : المشكل نسبه كالمفقود . فلو قال رجل : أحد هذين ابني ، ثبت نسب أحدهما ، فيعينه . فإن مات عينه وارثه . فإن تعذر أري القافة . فإن تعذر عين أحدهما بالقرعة . ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي . ولا يرث ، ولا يوقف . ويصرف نصيب ابن لبيت المال . ذكره في المنتخب عن القاضي . وذكر الأزجي عن القاضي : يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال للعلم باستحقاق أحدهما . قال الأزجي ، والمذهب الصحيح : لا وقف . لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم : ومن افتقر نسبه إلى قائف ، فهو في مدة إشكاله كالمفقود .

الرابعة : قال في الرعاية الكبرى : والعمل في المفقودين ، أو أكثر : بتنزيلهم بعدد أحوالهم لا غير ، دون العمل بالحالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية