الثالثة : كالمفقود . فلو قال رجل : أحد هذين ابني ، ثبت نسب أحدهما ، فيعينه . فإن مات عينه وارثه . فإن تعذر أري القافة . فإن تعذر عين أحدهما بالقرعة . ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي . ولا يرث ، ولا يوقف . ويصرف نصيب ابن لبيت المال . ذكره في المنتخب عن المشكل نسبه . وذكر القاضي الأزجي عن : يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال للعلم باستحقاق أحدهما . قال القاضي الأزجي ، والمذهب الصحيح : لا وقف . لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم : ومن افتقر نسبه إلى قائف ، فهو في مدة إشكاله كالمفقود .
الرابعة : قال في الرعاية الكبرى : والعمل في المفقودين ، أو أكثر : بتنزيلهم بعدد أحوالهم لا غير ، دون العمل بالحالين .