قوله ( وإن كانا : نزلتهم بعدد أحوالهم ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم خنثيين فأكثر ، ابن عقيل ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال والمصنف : ينزلهم حالين : مرة ذكورا ، ومرة إناثا . وقدمه في الرعايتين . وقال في الفروع ، وقال أبو الخطاب : تقسم التركة ، ولا توقف مع خنثى مشكل على الأصح . وقال في الفائق : وفيه وجه : ينزلون حالين فقط ، ذكورا وإناثا . اختاره ابن عقيل ، مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد . وفيها وجه ثالث ، وهو : قسمة مستحقيهم بينهم على أنصبائهم منفردين . فلو كان الوارث ابنا وولدين خنثيين : صحت من مائتين وأربعين ، على تنزيلهم على الأحوال . للابن ثمانية وتسعون ، ولكل خنثى أحد وسبعون . وتصح على الحالين من أربعة وعشرين : عشرة للابن ، ولكل خنثى سبعة وعلى الوجه الثالث : تصح من عشرة . للابن أربعة . ولكل خنثى ثلاثة . ولو كان الوارث ولدا ، أو ولد ابن خنثيين وعما : صحت المسألة من أربعة وعشرين ، ثمانية عشر للولد ، وأربعة لولد الابن ، وسهمان للعم . [ ص: 344 ] وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا ، لو كان مع ولد الصلب أخته . قاله في الرعاية الكبرى . وفي الصغرى " ولو كان " بزيادة واو . أبو الخطاب