قوله ( وإن : لم يرث وجها واحدا ) . قال في الهداية ، وغيرها : رواية واحدة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : هذا المذهب . وقدمه في الفائق ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره . عتق عبد بعد موت مورثه ، وقبل القسمة : يرث . ذكرها وعنه ابن أبي موسى . وخرجه التميمي على الإسلام .
فائدة : قال في القاعدة السادسة والخمسين : ولو : لم يرث . ذكره وجدت الحرية عقب موت الموروث ، أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات ، وصاحب المغني . وقال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم : هل يكتفى بها ، أو يشترط تقدمها ؟ .