فوائد إحداها : لو : أقرع بينهن . فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث . ويقسم الميراث بين الأربع . فتستحق الجديدة الربع . نص عليه . قال في الفروع : وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن ، لجهل عينها : أخرج الوارثات بقرعة . انتهى . وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب . طلق واحدة من أربع ، وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها . ثم مات واشتبهت المطلقة