[ ص: 370 ] باب ميراث المعتق بعضه قوله ( ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . لا يرث العبد يرث عند عدم وارث . ذكرها وعنه ابن الجوزي في المذهب ، وأبو البقاء في الناهض . قاله في الفروع . ولم أرها في المذهب . وتقدم قول في أول كتاب الفرائض : إن وقيل : في المكاتب خاصة يموت له عتيق ، ثم يؤدي فيعتق : يأخذ إرثه بالولاء . ذكره في المحرر . يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي . العبد يرث سيده عند عدم الوارث