قوله ( فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين . فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات العتيق    : فالميراث لابن المعتق ) . هذا مفرع على المذهب . وعلى ما نقل  حنبل    : يكون لابن المعتق النصف ، والنصف الآخر لابن ابن المعتق . وكذا التفريع على المذهب في قوله " وإن مات الابنان بعده ، وقبل المولى . وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة    . فولاؤه بينهم على عددهم . لكل واحد عشرة " وعلى رواية  حنبل    : لابن المعتق نصفه . ولابنا ابن المعتق نصفه . وقيل : يرث ابن الابن في الأولى النصف ، دون هذه . ونقل  ابن الحكم  في هذه : يرث كل فريق نصفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					