فائدة قوله ( وإذا ماتت امرأة ، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها  فولاؤه لابنها ) وكذلك الإرث . 
( وعقله على عصبتها ) . هذا صحيح . لكن لو باد بنوها : فولاؤه لعصبتها . ونقل جعفر    : لعصبة بنيها . قال في الفروع : وهو موافق لقوله " الولاء لا يورث " ثم لعصبة بنيها . وقيل : لبيت المال . انتهى .  [ ص: 389 ] وقال في الفائق بعد قوله : ثم لعصبة بنيها قال  ابن عقيل  في منثوره : وجدت في تعاليقي : قال  شيخنا    : وجدت عن الإمام  أحمد  رحمه الله : أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولى ، إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض . قلت    : وقال ابن أبي موسى    : فإن مات العبد ، ولم يترك عصبة ، ولا ذا سهم ، ولا كان لمعتقه عصبة    : ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه ، دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال . انتهى كلام صاحب الفائق . 
تنبيه : قوله ( فولاؤه لابنها . وعقله على عصبتها ) . هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة . وهو إحدى الروايات . وقدمه  المصنف  في باب العاقلة . ومن قال : الابن من العاقلة وهو المذهب يقول : الولاء له والعقل عليه . ومن قال : الابن عاقلة الأب ، دون الأم كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة ، كما قيدها  المصنف  هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					