فوائد : الأولى : لو : كره عتقه بلا نزاع أعلمه . وإن ظن ذلك : صح وحرم . قاله خيف على الرقيق الزنا والفساد ، المصنف والشارح ، وغيرهما . [ ص: 394 ] واقتصر عليه في الفروع ، وقال : ويتوجه فيه كمن . وقال باع أو اشترى بقصد الحرام الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو : لم يحرم عليه بيعها ، إذا كانت زانية . أعتق جارية ، ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة