فوائد : الأولى : لو خيف على الرقيق الزنا والفساد    : كره عتقه بلا نزاع أعلمه . وإن ظن ذلك : صح وحرم . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما .  [ ص: 394 ] واقتصر عليه في الفروع ، وقال : ويتوجه فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام    . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله ولو أعتق جارية ، ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة    : لم يحرم عليه بيعها ، إذا كانت زانية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					