قوله ( وفي : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير . قوله لأمته : أنت طالق ، أو أنت حرام
إحداهما : كناية . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظمه ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، وإدراك الغاية . وقدمه في قوله " أنت حرام " . ابن رزين
والرواية الثالثة : أنه لغو . وقدمه في قوله " أنت طالق " . وصحح ابن رزين ، المصنف والشارح : أنه كناية في قوله " أنت حرام " . وأطلق الروايتين في قوله " أنت طالق " . وقال في الانتصار . حكم قوله " اعتدي " حكم هذه المسألة ، وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار . .