قوله ( وإن : عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن أعتق حاملا : عتق وحده ) . في الحال . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقول بعتق جنينها معها ، إلا أن يستثنيه : من مفردات المذهب . وقيل : لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا . فيكون كمن علق عتقه بشرط . فيجوز بيعه قبل وضعه ، تبعا لأمه . وهو رواية عن الإمام أعتق ما في بطنها دونها رحمه الله . نص عليها في رواية أحمد ابن منصور . وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال بعد ذلك : وقياس ما ذكره ، القاضي : أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا . إذ هو كالمعدوم قبل الوضع . قال : وهو بعيد جدا وتوقف الإمام وابن عقيل رحمه الله في رواية أحمد ابن الحكم : ؟ وخرج هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق ابن أبي موسى ، : أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع . والقاضي