الثانية : ؟ . قال في الفائق : يحتمل روايتين من كلام الإمام هل يعتق بمجرد المثلة ، أو يعتقه عليه السلطان رحمه الله . قال في رواية " يعتق " وقال في رواية " يعتقه السلطان " وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله . والمعروف في المذهب : أنه يعتق عليه بمجرد ذلك . قاله في القواعد . وظاهر رواية مالك : يعتقه السلطان عليه . وقال في الفائق أيضا : ولو الميموني سرى العتق إلى باقيه . وضمن للشريك . ذكره مثل بعبد مشترك . ابن عقيل