قوله ( وإذا عتق عليهما . وضمنا حق شريكهما فيه نصفين . وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، كان العبد لثلاثة : لأحدهم نصفه ، ولآخر ثلثه ، وللثالث سدسه . فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . قال والخرقي الزركشي . : هو المذهب المجزوم به بلا ريب . ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه . وهو في الهداية . وجزم به في المذهب ، إلا أن تكون النسخة مغلوطة . لأبي الخطاب
فائدتان : إحداهما : يتصور عتقهما معا في صور : منها : أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد . ومنها : أن يعلقاه على صفة واحدة . ومنها : أن يوكلا شخصا يعتق عنهما . أو يوكل أحدهما الآخر .