قوله ( وإذا : عتق عليهما ، موسرا كان أو معسرا ) هذا المذهب . قال في الفروع : والأصح عتقه عليهما . [ ص: 413 ] قال في المستوعب : قاله أصحابنا . قال . قال : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر مع نصيبك ، فأعتق نصيبه الشارح : وهذا أولى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : يعتق كله على المعتق الأول .