[ ص: 417 ] فائدة : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو " فعلى الصحة : لو أبرأه زيد من الخدمة : عتق من حينه . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يعتق إلا بعد سنة . فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد . ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة : روايتان . ذكرهما قال " اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ابن أبي موسى . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : لا تلزمه ، ويعتق مجانا . وجزم به في المنور . قلت : وهو الصواب .
والرواية الثانية : تلزمه . ولو " لم تعتق ، حتى تخدمه إلى أن يكبر ، ويستغني عن الرضاع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال قال لجاريته " إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة ابن أبي موسى : لا تعتق ، حتى يستغني عن الرضاع ، وعن أن يقلم الطعام ، وعن التنجي من الغائط . نقل مهنا : لا تعتق حتى يستغني . قلت : حتى يحتلم ؟ قال : لا ، دون الاحتلام .