قوله ( وإن قاله العبد : لم يصح ، في أصح الوجهين ) يعني : إذا ، على القول بصحته من الحر . وهذا المذهب جزم به في الوجيز . وصححه في الشرح ، وشرح قال العبد " إن ملكت فلانا فهو حر " أو " كل مملوك أملكه فهو حر " ثم عتق وملك ابن منجا ، والخلاصة ، والنظم .
والوجه الثاني : يصح . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . [ ص: 419 ] قال في الهداية : فإذا قال العبد ذلك ، ثم عتق ، وملك مماليك . فعلى الرواية التي تقول : تنعقد الصفة للحر ، هل تنعقد له هذه الصفة ؟ على وجهين .