الثانية : لو كان آخر من اشترى مملوكين معا ، أو . فقيل : يعتقان . قدمه في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قياس قول الإمام علق العتق على أول مملوك فملكهما معا ، أو قال لأمته " أول ولد تلدينه فهو حر " فولدت ولدين خرجا معا رحمه الله . وقيل : لا يعتقان . وقيل : يعتق واحد بالقرعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . ذكراه فيما إذا علق العتق على أول مملوك يملكه . فملك اثنين معا . [ ص: 420 ] وقدمه أحمد أيضا في شرحه . وقال : نص عليه . ابن رزين قلت : ونقله مهنا في " أول غلام يطلع ، أو امرأة تطلع : فهو حر ، أو طالق " وذكر لفظ الرواية " أول من يطلع من عبيدي " وأطلقهن في الفروع ، وفي مختصر المصنف في الطلاق . ولو علقه بأول من يقوم ، فقمن معا : طلقن . وفي منفردة به : وجه . قال في الفروع : كذا قال . ابن رزين