قوله ( ، في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها ) . إذا كانت حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها : فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه [ ص: 422 ] وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق هنا فصحح عدم التبعية . وهو المذهب . صححه في النظم ، وشرح المصنف ابن منجا وقدمه في الشرح ، والفروع .
والوجه الثاني : يتبعها . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد الفقهية .
فائدة : بلا خلاف أعلمه . لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق