الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو قال له " أنت حر بمائة " أو " بعتك نفسك بمائة " فقبل عتق ولزمته المائة ، وإلا فلا . جزم به في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب . وقطعوا به . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها : أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها " أنت طالق بألف " على ما يأتي في كلام المصنف في أواخر الخلع . لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى . وليس العوض ركنا فيهما إذا لم يعلقهما عليه . وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما : أن خروج البضع في النكاح غير متقوم ، على الصحيح من المذهب . على ما يأتي في باب الرضاع . بخلاف العبد ، فإنه مال محض . قاله في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية