الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : لو باعه نفسه بمال في يده : صح . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والفائق : صح على أصح الروايتين . قال في المغني ، والشرح في الولاء : وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال : عتق ، والولاء لسيده . لأنه يبيع ماله بماله . فهو مثل المكاتب سواء . والسيد هو المعتق لهما ، فكان الولاء له عليهما . انتهيا . وعنه : لا يصح . وأطلقهما في الفروع . قال في الترغيب : مأخذهما : هل هو عقد معاوضة ، أو تعليق محض ؟ ويأتي في الكتابة : هل تصح الكتابة حالة ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية