[ ص: 432 ] باب التدبير قوله ( وهو تعليق العتق بالموت ) . هكذا قال الأصحاب ، زاد في المذهب : أو بشرط يوجد بعد الموت .
قوله ( ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ونقل ويعتبر من الثلث : يعتق من كل المال . قال في الكافي : ولا عمل عليه . قال حنبل أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه . قال في الفوائد : وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد . : يعتق من كل المال إذا وعنه . دبره في الصحة دون المرض