[ ص: 444 ] فائدة : لو : لزمه إزالة يده عنه . فإن أبى : بيع عليه بلا خلاف . وإن أسلم مكاتب الكافر : لم تقر في يده . وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها . وإن أعوز لزم السيد تمامه . على الصحيح من المذهب . وإن أسلم حلت له . أسلمت أم ولده : لا تلزمه نفقتها . وعنه : يستسعى في قيمتها ثم تعتق . ونقل مهنا : تعتق بإسلامها . وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام وعنه في أواخر باب أحكام أمهات الأولاد " وكذا لو أسلمت مدبرته " مستوفاة محررة . المصنف