قوله ( وإن : صح ) . بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه لا يصح أن يكاتب غير المميز ولا المجنون ولو فعل لم يصح ، ولا يعتقان بالأداء . بل يتعلق العتق به إن كان التعليق صريحا . وإلا فوجهان في العتق . وأطلقهما في الفروع . كاتب السيد عبده المميز
أحدهما : يعتق بتعليق العتق به . لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة . اختاره . القاضي
والثاني : لا يعتق وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب ، والحاوي الصغير . ونصره ، المصنف والشارح . قال في القواعد الأصولية : والمذهب لا يعتق بالأداء ، خلافا لما قال . القاضي