قوله ( وتصح على مال وخدمة ، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت ) . يعني : تصح . ويشترط كون المال مؤجلا ، بخلاف الخدمة . لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر : صح . وإن جعل محله في الخدمة ، أو عند انقضائها : صح أيضا . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الكتابة على مال مع خدمة ، وغيرهم . ونصروه . وقال ابن رزين : لا تصح . لأنه يكون نجما واحدا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم . القاضي