الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتصح على مال وخدمة ، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت ) . يعني : تصح الكتابة على مال مع خدمة . ويشترط كون المال مؤجلا ، بخلاف الخدمة . لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر : صح . وإن جعل محله في الخدمة ، أو عند انقضائها : صح أيضا . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . ونصروه . وقال القاضي : لا تصح . لأنه يكون نجما واحدا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية