قوله ( فإن ، فهل يصح الشرط ؟ على وجهين ) . وهما وجهان أيضا في المغني ، والشرح ، وشرح شرط عليه أن لا يسافر ، ولا يأخذ الصدقة ابن منجا وهما روايتان عند ، أبي الخطاب والشيرازي ، في الكافي ، والمصنف في المحرر ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح والمجد ابن منجا ، والحاوي الصغير .
أحدهما : يصح الشرط . وهو المذهب . قال في الفروع ، والرعايتين : ويصح شرط تركهما على الأصح . وصححه في التصحيح ، والفائق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر . [ ص: 456 ] وهو من مفردات المذهب فيهما .
والوجه الثاني : لا يصح الشرط . صححه في النظم واختار ، المصنف والشارح : صحة شرط أن لا يسافر . وقدم بطلان شرط عدم سفره . وصحة شرط عدم السؤال . وقال ابن رزين : يصح إذا شرط أن لا يسافر . ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة . وقال أبو الخطاب : لا يصح إذا شرط أن لا يسافر . وقال في الجامع ، القاضي والشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب والشيرازي : يصح شرط أن لا يسافر . وقال أبو بكر : إذا رآه يسأل مرة في مرة : عجزه . كما لو حل نجم في نجم : عجزه . فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين . وصحح الشرط . فعلى القول بصحة الشرط : إذا خالف كان لسيده تعجيزه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يملك تعجيزه بسفره ، إذا لم يكن رده . وأطلقهما في الشرح . وإن أمكن رده : لم يملك تعجيزه . جزم به في الفروع وغيره .