الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يكفر بالمال ) . هذا إحدى الروايات مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . وهو ظاهر كلام الخرقي . وعنه : له ذلك بإذن سيده . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين . وعنه : يكفر بالمال مطلقا . وقال القاضي : المكاتب كالقن في التكفير . فإن أذن له سيده في التكفير بالمال : انبنى على ملك العبد بالتمليك . فإن قلنا : لا يملك ، له يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا . وإن قلنا يملك : صح بالإطعام ، إذا أذن فيه سيده . وإن أذن بالتكفير بالعتق . فهل يصح ؟ على روايتين . قال المصنف : والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب . لأنه يملك المال بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به . فإذا أذن له : صح . كالتبرع .

تنبيه : حيث جوزنا له التكفير بالمال : فإنه لا يلزمه . قاله الزركشي ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية