قوله ( ) . هذا إحدى الروايات مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . وهو ظاهر كلام ولا يكفر بالمال . الخرقي : له ذلك بإذن سيده . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين . وعنه : يكفر بالمال مطلقا . وقال وعنه : المكاتب كالقن في التكفير . فإن أذن له سيده في التكفير بالمال : انبنى على ملك العبد بالتمليك . فإن قلنا : لا يملك ، له يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا . وإن قلنا يملك : صح بالإطعام ، إذا أذن فيه سيده . وإن أذن بالتكفير بالعتق . فهل يصح ؟ على روايتين . قال القاضي : والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب . لأنه يملك المال بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به . فإذا أذن له : صح . كالتبرع . المصنف
تنبيه : حيث جوزنا له التكفير بالمال : فإنه لا يلزمه . قاله الزركشي ، وغيره .