الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس له شراء ذوي رحمه ، إلا بإذن سيده ) . هذا أحد الوجهين . قدمه في الهداية . وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال القاضي : له ذلك . نص عليه . وهو المذهب . قال الزركشي : هذا الأشهر . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده . في أصح الوجهين . وإليه ميل الشارح . وقطع به الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل ، والمصنف في المغني . وهو من المفردات . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية