قوله ( . فإن عتق عتقوا . وإن رق صاروا رقيقا للسيد ) . مراده بذلك : ذوو رحمه . واعلم أن المكاتب إذا عتق ، فلا يخلو : إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة ، أو بعتق سيده له . فإن كان بأداء مال الكتابة : عتقوا معه بلا نزاع . وإن كان عتقه لكون سيده أعتقه ، فظاهر كلام ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم . وله كسبهم . وحكمهم حكمه : أنهم يعتقون معه أيضا . وهذا اختيار المصنف . وإليه ميل المصنف الشارح . وصححه الناظم . والصحيح من المذهب : أنهم لا يعتقون إذا أعتق السيد المكاتب ، بل يبقون أرقاء للسيد . قدمه في الفروع ، والنظم . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .