الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كاتب اثنان جاريتهما . ثم وطئاها ، فلها المهر على كل واحد منهما . وإن ولدت من أحدهما : صارت أم ولد له ) ومكاتبة كل نصف لسيده . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرها . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه ، إلا أن يعجز فينظر حينئذ . فإن كان موسرا : قوم عليه نصيب شريكه ، وإلا فلا . وقوله ( ويغرم لشريكه نصف قيمتها ) . هذا المذهب ، بلا نزاع . لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة ، أو نصف قيمتها قنا ، فيه وجهان . والصحيح من المذهب : الأول . قدمه في المحرر ، والفروع . [ ص: 470 ]

والوجه الثاني : يغرم نصف قيمتها قنا . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه في النظم . وهل يلزمه المهر كاملا ، أو نصفه ؟ فيه وجهان . الصحيح من المذهب : الأول . قدمه في المحرر ، والفروع .

والوجه الثاني : يلزمه نصف المهر فقط . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفائق . قوله ( وهل يغرم نصف قيمة ولدها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع .

إحداهما : نصف قيمته . قال القاضي : هذه الرواية أصح على المذهب . وصححه في التصحيح ، والنظم وجزم به في الوجيز .

والرواية الثانية : لا يغرمه . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وشرح ابن رزين . وهذا المذهب . وقيل : إن وضعته قبل التقويم : غرم نصف قيمته ، وإلا فلا شيء عليه . اختاره أبو بكر . ويأتي ما يشابه ذلك في آخر " باب أحكام أمهات الأولاد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية