الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

( وعنه : لا يعجز حتى يحل نجمان ) . وهو ظاهر كلام الخرقي . قال القاضي : وهو ظاهر كلام أصحابنا . قال في الهداية : وهو اختيار أبي بكر ، والخرقي . ونصره في المغني .

( وعنه لا يعجز حتى يقول : قد عجزت ) . ذكرها ابن أبي موسى . وروي عنه : أنه إن أدى أكثر مال الكتابة : لم يرد إلى الرق ، واتبع بما بقي . وقال في عيون المسائل : ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده ، مع قدرة العبد على الأداء كالبيع . وقال في الترغيب : إن غاب العبد بلا إذن سيده : لم يفسخ ، ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ، ليأمره بالأداء ، أو يثبت عجزه . فحينئذ يملك الفسخ . وقاله في الرعاية أيضا . وقال . وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم . فعلى المذهب : يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب ، كبيع عرض . ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ، ودين حال على مليء ومودع . قال في الفروع : وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه . قال : فيتوجه مثله في غيره . [ ص: 477 ]

فائدة : حيث جوزنا له الفسخ ، فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية