الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد : صح . ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ) يوم العقد ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ، يعتق بأدائها . ويعجز بالعجز عنها وحده ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : اختاره القاضي ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقالا : هذا أصح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال أبو بكر : العوض بينهم على عددهم . ولا يعتق واحد منهم ، حتى يؤدي جميع الكتابة . واختاره ابن أبي موسى . قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : ونقل مهنا ما يشهد لذلك . وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول .

فائدة : لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين : فسد الشرط ، وصح العقد . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية . وعنه : صحة الشرط أيضا . ذكرها أبو الخطاب . وخرجه ابن حامد وجها ، بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة ، على ما تقدم في باب الضمان . ويذكرون المسألة هنا كثيرا . [ ص: 481 ] قوله ( وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم ، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ) . جزم به في الفروع . والنظم . قال الشارح : هذا إذا أدوا وعتقوا ، فقال من كثرت قيمته : أدينا على قدر قيمتنا . وقال الآخر : أدينا على السواء ، فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية فمن جعل العوض بينهم على عددهم ، قال : القول قول من يدعي التسوية . ومن جعل على كل واحد قدر حصته : فعنده وجهان : أحدهما : القول قول من يدعي التسوية .

والثاني : القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه . وجزم بهذا القول في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وأطلق الوجهين في الرعايتين ، والفائق ، وقالا وقيل : يصدق من ادعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية