[ ص: 487 ] قوله ( والكتابة الفاسدة ، مثل أن : يغلب فيها حكم الصفة ) . وكذا لو كان العوض مجهولا ، أو يكاتبه على خمر أو خنزير وقلنا : تفسد بفساد الشرط في وجه . على ما تقدم يغلب حكم الصفة في كل ذلك ، في أنه إذا أدى : عتق . ولكل واحد منهما الفسخ . فهي جائزة من الطرفين . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : شرط فيها ما ينافيها ، وأصحابه . قاله في القواعد الأصولية . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وصححه في النظم وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم . القاضي : بطلان الكتابة مع تحريم العوض . اختاره وعنه أبو بكر ، . قال في القاعدة السابعة والأربعين : وهو الأظهر . قال في القواعد الأصولية : المنصوص عن وابن عقيل رحمه الله : أن العقد يبطل من أصله . وأول الإمام أحمد القاضي النص . وقال وأبو الخطاب في الخلاف الكبير : المغلب في القاضي : المعاوضة . بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث . الكتابة على عوض مجهول
فائدتان : إحداهما : قال في القواعد الأصولية : قول الأكثرين " إن باطلة من أصلها " مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول ( يغلب فيها حكم الصفة ) مشكل جدا . وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيها حكم الصفة أيضا . الكتابة إذا لم تكن منجمة