[ ص: 490 ] باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها    ) . يشمل : سواء كانت فراشا ، أو مزوجة . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . ونقل حرب  ، وابن أبي حرب  فيمن أولد أمته المزوجة    : أنه لا يلحقه الولد . 
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا    : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت  الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف . قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .  وعنه    : لا بد أن يكون له أربعة أشهر . واحتج بحديث  ابن مسعود  رضي الله عنه " في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح " وتنقضي به العدة . وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع . وقدم في الإيضاح : ستة أشهر . ونقل  الميموني    : إن لم تضع ، وتبين حملها في بطنها : عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يعلم . 
				
						
						
