الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه ، مثل المضغة : فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، والحاوي الصغير .

إحداهما : لا تصير بذلك أم ولد . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي . وصححه في النظم . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع .

والرواية الثانية : تصير به أم ولد . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والخلاصة . وقال : لا تنقضي به العدة . وجزم به في الوجيز . قال في المذهب : فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه ، فقال الثقات من القوابل : هو مبدأ خلق الإنسان ، ففيه ثلاث روايات .

إحداهن : لا تصير أم ولد .

والثانية : تصير .

والثالثة : تصير أم ولد ، إلا في العدة . فإنها لا تنقضي بذلك . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمي : فثلاث روايات .

الثالثة : تعتق ، ولا تنقضي به العدة . انتهى . وقيل : ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد ، وإن كان علقة . وقيل : تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة . انتهى . وقيل : لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها . ذكره أيضا . قال المصنف ، والشارح : إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق [ ص: 492 ] الآدمي ، فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية : تعلقت بها الأحكام . وجزم به الزركشي . وإن لم يشهدن بذلك ، لكن علم أنه مبدأ خلق آدمي بشهادتهن أو غيرها : ففيه روايتان . فهذه الصورة محل الروايتين . وكذا قيد ابن منجا كلام المصنف بذلك . تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تصير أم ولد بوضع علقة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : تصير أم ولد بوضعها أيضا . ونص عليه في رواية مهنا ، ويوسف بن موسى . وقدم الأول في الرعاية الكبرى . وتقدم كلامه في العلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية