قوله ( وإن : فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، والحاوي الصغير . وضعت جسما لا تخطيط فيه ، مثل المضغة
إحداهما : لا تصير بذلك أم ولد . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام . وصححه في النظم . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . الخرقي
والرواية الثانية : تصير به أم ولد . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والخلاصة . وقال : لا تنقضي به العدة . وجزم به في الوجيز . قال في المذهب : فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه ، فقال الثقات من القوابل : هو مبدأ خلق الإنسان ، ففيه ثلاث روايات .
إحداهن : لا تصير أم ولد .
والثانية : تصير .
والثالثة : تصير أم ولد ، إلا في العدة . فإنها لا تنقضي بذلك . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن : فثلاث روايات . وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمي
الثالثة : تعتق ، ولا تنقضي به العدة . انتهى . وقيل : ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد ، وإن كان علقة . وقيل : تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة . انتهى . وقيل : لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها . ذكره أيضا . قال ، المصنف والشارح : إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق [ ص: 492 ] الآدمي ، فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية : تعلقت بها الأحكام . وجزم به الزركشي . وإن لم يشهدن بذلك ، لكن علم أنه مبدأ خلق آدمي بشهادتهن أو غيرها : ففيه روايتان . فهذه الصورة محل الروايتين . وكذا قيد ابن منجا كلام بذلك . تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تصير أم ولد بوضع علقة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . المصنف : تصير أم ولد بوضعها أيضا . ونص عليه في رواية وعنه مهنا ، . وقدم الأول في الرعاية الكبرى . وتقدم كلامه في العلقة . ويوسف بن موسى