فائدة : نص رحمه الله فيمن الإمام أحمد أن الولد لا يلحق بالواطئ . ولكن يعتق عليه . لأن الماء يزيد في الولد . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والروضة ، وغيرهم . ونقله اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها ، الأثرم ومحمد بن حبيب . ونقل وغيره : يلزمه عتقه . فيعايى بها قال صالح الشيخ تقي الدين رحمه الله : يستحب ذلك . وفي وجوبه خلاف في مذهب رحمه الله وغيره . وقال أيضا : يعتق ويحكم بإسلامه ، وأنه يسري كالعتق . ولا يثبت نسبه . الإمام أحمد
تنبيه : تقدم في آخر باب قسمة الغنائم " إذا وطئ جارية من المغنم ، ممن له فيها حق ، أو لولده . فأولدها " ما حكمه ؟ . وتقدم في باب الوقف " إذا وطئ الجارية الموقوفة عليه فأحبلها " وحكمها . وتقدم في باب الهبة " إذا أحبل جارية ولده " في فصل " وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء " .