الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها أن الولد لا يلحق بالواطئ . ولكن يعتق عليه . لأن الماء يزيد في الولد . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والروضة ، وغيرهم . ونقله الأثرم ، ومحمد بن حبيب . ونقل صالح وغيره : يلزمه عتقه . فيعايى بها قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يستحب ذلك . وفي وجوبه خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره . وقال أيضا : يعتق ويحكم بإسلامه ، وأنه يسري كالعتق . ولا يثبت نسبه .

تنبيه : تقدم في آخر باب قسمة الغنائم " إذا وطئ جارية من المغنم ، ممن له فيها حق ، أو لولده . فأولدها " ما حكمه ؟ . وتقدم في باب الوقف " إذا وطئ الجارية الموقوفة عليه فأحبلها " وحكمها . وتقدم في باب الهبة " إذا أحبل جارية ولده " في فصل " وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية