قوله ( : أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها ، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها . كالبيع والهبة والوقف ، أو ما تراد له ، كالرهن ) . الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ولا يصح وأحكام أم الولد . وعليه جماهير [ ص: 495 ] الأصحاب . ونص عليه . وقطع به كثير منهم . وحكى جماعة الإجماع على تلك . بيع أم الولد : ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة . ولا عمل عليه . وعنه قلت ، قال في الفنون : يجوز بيعها . لأنه قول وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . وإجماع التابعين لا يرفعه . واختاره علي بن أبي طالب الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفائق : وهو الأظهر . قال : فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد ، أو بعضها مع عدم سعته . ولو لم يكن ولد فكسائر رقيقه . وكذا قال في المغني ، والشرح ، وشرح ، والفائق . قال في الفروع بعد ذكر الرواية فقيل : لا تعتق بموته . ونفى هذه الرواية في الحاوي الصغير ، ولم يثبتها وتأولها . وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة . وتقدم في أواخر التدبير : أنه لا يصح تدبيرها ، على الصحيح من المذهب . وتقدم في أوائل كتاب الوقف : هل يصح وقف أم الولد أم لا ؟ وتقدم أيضا في أواخر باب الهبة : هل يصح هبة أم الولد أم لا ؟ فليراجعا . فائدة : هل لهذا الخلاف شبهة ؟ فيه نزاع . والأقوى فيه شبهة . قاله ابن رزين الشيخ تقي الدين رحمه الله . وأنه ينبني عليه : لو وطئ معتقدا تحريمه ، هل يلحقه نسبه ، أو يرجم المحصن ؟ أما التعزير : فواجب . انتهى . وتابعه في الفروع .